الشهيد الأول
246
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو ادّعى الوطء سرّا وجاءت بولد لستّة أشهر من وطء الثاني لم يقبل . والذمّيّة في الطلاق والموت كالحرّة ، وتعتدّ للوفاة من حين بلوغ الخبر ، وفي الطلاق من حين إيقاعه . الفصل الثالث في عدّة الأمة والاستبراء تعتدّ الأمة في الطلاق مع الدخول بطهرين ، وأقلّ زمانها ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، وإن لم تحض وهي من أهله اعتدّت بشهر ونصف وإن
--> ( 1 ) « صحيح مسلم » ج 2 ، ص 1124 ، ح 1487 ، كتاب الصلاة ، ح 58 ، باب وجوب الإحداد في عدّة الوفاة . ، « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 290 ، ح 2299 ، باب في إحداد المتوفّى عنها زوجها ، « موطَّأ مالك » ج 2 ، ص 597 ، ح 102 ، باب ما جاء في الإحداد ، « صحيح البخاري » ج 1 ، ص 430 ، ح 1221 - 1222 ، باب حدّ المرأة على غير زوجها . ( 2 ) قاله ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 745 . ( 3 ) لمزيد التوضيح والتفصيل راجع « مسالك الأفهام » ج 9 ، ص 299 - 300 .